أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : كيف تحسب الزكاة لعروض التجارة؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
كيف تحسب الزكاة لعروض التجارة؟
معلومات عن الفتوى: كيف تحسب الزكاة لعروض التجارة؟
رقم الفتوى :
4447
عنوان الفتوى :
كيف تحسب الزكاة لعروض التجارة؟
القسم التابعة له
:
زكاة عروض التجارة والأسهم
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (8499)
أنا شاب أرغب في التزوج بما يساعدني على تأدية الواجب الديني على أكمل وجه، لذا فإنني استميح فضيلتكم بأن استفسر عن الزكاة، وكيف يتم إخراجها؟ حيث يوجد لدي محل تجاري عبارة عن محل للأقمشة وبجواره محل للملابس الجاهزة مفتوحة على بعضها البعض، هذا المحل رأس ماله مائة ألف ريال (000ر100) وهذا المبلغ استلفته من والدي أطال الله في عمره، وقد حال الحول وهي سنة كاملة على افتتاح المحل المذكور، وحتى تاريخه لم أدفع لوالدي إلا جزءاً من السلفة، والمطلوب ما يلي: كيف يتم إخراج الزكاة عن هذا المحل التجاري، وكيف أقدر قيمة البضاعة الموجودة بداخله، هل بموجب الشراء بالجملة أم بموجب بيعها بالقطاعي، أو تقاس حسب البيع اليومي، وهل تدفع الزكاة في مثل هذه الحالة وأنا لم أسدد باقي السلفة لوالدي، وما مقدار الزكاة في مثل هذه الحالة؟
لدي أرض لم أستقر على رأي بشأنها؛ يومٌ أفكر أن أعمرها فلة سكنية لعدم وجود مسكن خاص بي، ويومٌ أفكر أن أعمرها دكاكين، ويوم أفكر في بيعها، وحتى الآن لم أستقر على رأي بشأنها، هل هناك زكاة على هذه الأرض وما مقدارها؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: إذا كان واقع المتجر المذكور كما ذكر وجبت عليك زكاة الأعيان المعدة للبيع فيه بسعرها عند حلول الحول حسب قيمتها بالجملة، ويضاف إلى قيمتها ما لديك من النقود عند تمام الحول، ولا يمنع الدين الذي في ذمتك لأبيك الزكاة على الصحيح من قولي العلماء.
ثانياً: لا زكاة عليك في الأرض المذكورة والحال ما ذكر؛ لأنك لم تجزم بإعدادها للبيع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: